- من نحن
- اللوائح والأنظمة
- الحراك و الأخبار
- الإصدارات وأوراق العمل
- الاتفاقيات والقوانين
- علاقاتنا
- تواصل معنا
النظام الأساسي للاتحاد النسائي البحريني
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة 1:
يتأسس بمملكة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 اتحادًا باسم "الاتحاد النسائي البحريني"، وهو منظمة أهلية ذات طبيعة ديمقراطية ويعتبر اتحادًا نوعيًا للجمعيات النسائية البحرينية المنضوية تحت لوائه. وقد تم تسجيل الاتحاد بوزارة التنمية الاجتماعية تحت قيد رقم (1/أ ت/ج.س).
المادة 2:
تأسس الاتحاد من الجمعيات الآتية:
المادة 3:
يسجل الاتحاد في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتثبت له الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر تسجيله في الجريدة الرسمية.
المادة 4:
يكون مقر الاتحاد ومركز إدارته الرئيسي في مدينة المنامة، ويجوز أن يكون له مكاتب فرعية في مدن أخرى داخل المملكة.
المادة 5:
يضم الاتحاد في عضويته الجمعيات النسائية البحرينية المرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة 6:
يجوز لأي جمعية نسائية مسجلة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 أن تتقدم بطلب إلى الاتحاد للانضمام إليه بعد أن تتولى تعديل نظامها الداخلي بما يتناسب مع النظام الأساسي للاتحاد.
المادة 7:
يقدم طلب العضوية للاتحاد من قبل أي من الجمعيات النسائية إلى أمينة سر الاتحاد مرفق بالمستندات التالية:
استمارة طلب الانضمام للاتحاد مصدقة من قبل رئيسة الجمعية ومختومة من الجمعية.
نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم.
نسخة من قرار الإشهار الرسمي للجمعية.
كشف بأسماء العضوات البحرينيات العاملات في الجمعية.
المادة 8:
يذكر اسم الاتحاد وعنوان مقره ورقم تسجيله ونطاق عمله وشعاره - إن وجد - في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته.
المادة 9:
يمثل الاتحاد قانونًا رئيسة مجلس إدارته أو من ينوب عنها بقرار من مجلس الإدارة
الباب الثاني: أهداف الاتحاد واختصاصاته
الفصل الأول: أهداف الاتحاد وآلياته
المادة 10:
أ- يهدف الاتحاد في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين إلى تنظيم وتنسيق نشاط الجمعيات النسائية الأعضاء فيه فيما يخص حقوق وقضايا المرأة والأسرة والمجتمع في إطار العمل على:
النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية.
نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في الحياة السياسية.
تكريس روح العمل الوطني بالاتحاد بما يخدم القيم الوطنية التي صاغها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني للارتقاء بالجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني.
الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية ونشر الوعي القانوني في أوساطها.
السعي لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
تمكين المرأة من المشاركة بصورة فاعلة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
متابعة تطبيق الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالمرأة.
حماية المكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية والسعي للحصول على المزيد من الحقوق والمكتسبات التي تحقق لها المواطنة الكاملة.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالمرأة.
تعزيز العلاقات مع الاتحادات والمنظمات النسائية العربية والدولية.
الاهتمام بشؤون المرأة والبيئة وزيادة وعيها البيئي.
ب – يقوم الاتحاد بإجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات النسائية الأعضاء فيه لتنمية مواردها وبما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدرتها المالية.
ج – يقيم الاتحاد الخدمات التي تؤديها الجمعيات النسائية الأعضاء فيه على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات ومواردها المتاحة.
المادة 11:
آليات تحقيق أهداف الاتحاد في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين:
دعم المشاريع التنموية للجمعيات الأعضاء بالاتحاد فنياً ومادياً.
التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وكافة الجهات الرسمية في البلاد في كل ما يتعلق بقضايا وشئون المرأة.
التنظيم والمشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الأهلية فيما يخص قضايا وشئون المرأة.
استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز دور المرأة البحرينية المنضوية في الجمعيات النسائية المكونة للاتحاد من خلال تبني وطرح قضاياها والدفاع عن حقوقها.
إقامة برامج موجهة للفئات المختلفة من النساء في البحرين العاملات، المسنات، الشابات وربات البيوت...الخ.
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة.
التنسيق والتعاون المستمر بين الاتحاد والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية العربية والدولية.
إنشاء قاعدة بيانات متخصصة في القضايا المتعلقة بشئون المرأة والأسرة.
إقامة برامج التدريب والتوعية الصحية والقانونية والإنجابية والبيئية وغيرها الموجهة للمرأة في مناطق البحرين.
إصدار مجلة ونشرات ودوريات متخصصة تعبر عن صوت وطموحات المرأة البحرينية وفقاً للقوانين المرعية.
تدشين موقع على شبكة الإنترنت يعبر عن صوت الاتحاد النسائي.
مراجعة كافة القوانين المحلية المتعلقة بالمرأة والسعي لتعديلها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
الباب الثالث: الشئون المالية
المادة 12:
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للاتحاد وبوجه خاص أوجه صرف أموال الاتحاد وإيداعها وغير ذلك من البيانات، ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
المادة 13:
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
الاشتراكات السنوية ورسوم القيد ورسوم إعادة القيد.
التبرعات والهبات غير المشروطة بعد الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية.
أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة واللوائح السارية بالمملكة.
المادة 14:
يجب على كل جمعية نسائية أن تسدد رسم القيد للاتحاد لمرة واحدة بواقع 100 دينار بحريني لكل جمعية.
يتم سداد الاشتراكات السنوية بواقع 200 دينار بحريني لكل جمعية.
المادة 15:
تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه وتستثنى من ذلك السنة الأولى.
يستحق بدل الاشتراك السنوي على الأعضاء خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام.
تودع أموال الاتحاد في بنك وطني يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة.
تحتفظ الأمينة المالية بمبلغ لا يزيد عن مائتي دينار للمصروفات النثرية، ولا ينفق أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا في أغراض الاتحاد وبقرار من مجلس الإدارة.
لا يسحب أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا بشيك توقع عليه رئيسة الاتحاد مع الأمينة المالية أو نائبة الرئيسة في حالة غياب الرئيسة مع الأمينة المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة.
تدقق حسابات الاتحاد من قبل مدقق قانوني للحسابات خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة 16:
يحتسب اشتراك الجمعيات الأعضاء المنضمة حديثاً للاتحاد اعتباراً من تاريخ قبول العضوية.
المادة 17:
للاتحاد أن يمتلك العقارات وغير ذلك من الاستثمار بما يخدم أهدافه، ولا يجوز للاتحاد الدخول في مضاربات مالية.
المادة 18:
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون، كل في حدود اختصاصه، عن أموال الاتحاد وعن أي تصرف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للاتحاد وقرارات الجمعية العمومية.
المادة 19
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقًا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره، وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الاتحاد عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مدقق حسابات معتمد مشفوعًا بالمستندات المؤيدة لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل لأخذ الرأي عليه، ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مدقق الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
المادة 20
تختار الجمعية العمومية مدقق الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العمومية مكافأته، ومع ذلك ففي العام الأول للاتحاد يكون اختيار مدقق الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.
المادة 21
لا يجوز للاتحاد أن يحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن يرسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بأذن وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية أو رسوم الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات الدولية إن وجدت.
الباب الخامس: الانتخابات
المادة (22):
يُجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كل سنتين من قبل الجمعية العمومية العادية وبحضور ممثل وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة (23):
يتولى مجلس الإدارة فتح باب الترشيح للانتخابات قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة (24):
لا يحق لأي جمعية الترشيح أو الانتخاب قبل مضي سنة على انتسابها للاتحاد وسداد الاشتراكات السنوية.
المادة (25):
تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة لجميع المناصب عن طريق الاقتراع السري المباشر.
المادة (26):
يجتمع مجلس الإدارة فور انتخابه ويتم توزيع المناصب الإدارية في أول اجتماع له.
المادة (27):
لا يحق لأي جمعية الترشيح أو الانتخاب إلا إذا كانت قد سددت ما عليها من اشتراكات قبل موعد الانتخابات بشهر واحد على الأقل، على أن تتوافر فيمن يمثلها جميع الشروط الواردة في المادة (38) من هذا النظام.
الباب السادس: هيئات الاتحاد
المادة (28):
تتكون هيئات الاتحاد من:
الجمعية العمومية.
مجلس الإدارة.
الفصل الأول: الجمعية العمومية
المادة (29):
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الاتحاد.
المادة (30):
تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع ممثلي الجمعيات الأعضاء بالاتحاد بواقع عشر عضوات من كل جمعية تختارهم جمعيتهم العمومية.
الفرع الأول: اختصاصات الجمعية العمومية
المادة (31):
أولًا: تمارس الجمعية العمومية العادية الاختصاصات الآتية:
رسم السياسة العامة للاتحاد.
انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال السنة المنتهية.
إقرار الميزانية والحساب الختامي.
أية موضوعات أخرى يرى مجلس إدارة الاتحاد إدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
تعيين مراقب الحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وبحث تقريره عن الحساب الختامي للاتحاد.
إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
إقرار الأنظمة المالية والإدارية للاتحاد.
إقرار الخطط والمشاريع والبرامج التي يقترحها مجلس الإدارة.
النظر في تظلمات الجمعيات الأعضاء وحل الخلافات الناشئة بينها.
ثانيًا: تمارس الجمعية العمومية بالاجتماع غير العادي الاختصاصات الآتية:
تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وتقرير حله أو عزل أعضاء مجلس إدارته، ولا يسري التعديل إلا بعد إقراره من الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية.
محاسبة وعزل بعض أو كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو حل الاتحاد.
المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
الفرع الثاني: انعقاد الجمعية العمومية
المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد في مقر المركز الرئيسي للاتحاد أو أي مكان يحدده مجلس إدارة الاتحاد، ويُرسل إشعار الدعوة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفق بجدول الأعمال. ولا يعتبر اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وإذا لم يكتمل العدد يُؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تُعقد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول؛ ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية وإلا أُجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور عشرة في المائة من الأعضاء. وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الذين حضروا عند بدء الاجتماع.
المادة (33):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بناءً على:
طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد.
طلب يقدم إلى مجلس إدارة الاتحاد من عدد لا يقل عن ثلثي عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
دعوة من وزارة التنمية الاجتماعية.
ويُحدد في الدعوة الغرض من عقدها والمسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها الجمعية. ويتبع في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الجمعية العمومية العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.
المادة (34):
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص تعديل النظام الأساسي للاتحاد وتقرير حله أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل الثاني: تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته
المادة (35):
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للاتحاد ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقًا لأغراض الاتحاد.
المادة (36):
يتولى مجلس الإدارة شئون الاتحاد؛ وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. ويقوم مجلس الإدارة بوجه خاص بالأعمال التالية:
إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي يسير عليها الاتحاد.
إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الاتحاد.
وضع اللوائح الخاصة بالاتحاد على ضوء نظامه الأساسي.
دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالاتحاد واقتراحات أعضائها وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد وحسابه الختامي.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد وتحديد مكافآتهم وحقوقهم المالية وإنهاء خدماتهم في ضوء اللوائح التي تقرها الجمعية العمومية.
تشكيل الوفود التي تمثل الاتحاد في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
أية مسائل أخرى تتقدم بها الجمعية العمومية.
المادة (37):
يتألف مجلس إدارة الاتحاد من (11) عضوة تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى على أن لا تتجاوز دورتين انتخابيتين متتاليتين ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. ولا يجوز لأية جمعية الترشيح أو الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد مضي سنة على انضمامها للاتحاد وسداد الاشتراكات السنوية.
المادة (38):
يشترط في عضوية مجلس الإدارة ما يلي:
أن تكون عضوة بإحدى الجمعيات المكونة للاتحاد.
أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
أن يكون مشهود لها بالنشاط والفاعلية في مجال العمل النسائي.
أن تكون قد سددت الرسوم للجمعية التي تتبعها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.
أن يكون قد مضى سنة على انضمام الجمعية التي تتبعها العضو للاتحاد.
أن تكون متمتعة بحقوقها المدنية.
المادة (39):
تنتهي عضوية الجمعية في الاتحاد في الأحوال التالية:
إذا تم حل الجمعية النسائية العضو في الاتحاد.
إذا تأخرت الجمعية عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه ولمدة ستة أشهر بعد إشعارها خطيًا بالبريد المسجل بضرورة التسديد.
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية للجمعية إذا أعيد تسجيلها أو تأسيسها أو قامت بتسديد اشتراكاتها أو التزاماتها السابقة.
إذا صدر قرار من الجمعية العمومية للاتحاد بأغلبية ثلث أعضائه وذلك إذا ارتكبت الجمعية أفعالًا تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاتحاد.
لا يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب أن يسترد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للاتحاد.
الفصل من العضوية بقرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء في حالة إتيان العضو فعلًا يلحق الضرر المادي والمعنوي بالاتحاد.
المادة 40
يتألف مجلس إدارة الاتحاد من إحدى عشرة عضوة (الرئيسة، نائبة الرئيسة، أمينة السر، الأمينة المالية، وسبع عضوات إداريات)، ويتم انتخاب عضوات مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد لمدة سنتين.
الرئيسة: تقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للانعقاد ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئاسة الجلسات، وهي الممثلة القانونية للاتحاد لدى الغير والمخولة بالتوقيع على محاضر الجلسات مع أمينة السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمينة الصندوق، والإشراف على جميع أعمال الاتحاد. كما تتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
نائبة الرئيسة: تكون لها اختصاصات الرئيسة في حالة غيابها، ولمجلس الإدارة حق تخويلها ببعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
أمينة السر: تقوم بتحضير جدول أعمال جلسات المجلس والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيسة، وهي التي تقوم بالأشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
الأمينة المالية: تتولى إدارة أموال الاتحاد وإمساك حساباته وإيراداته ومصروفاته، وإيداع أمواله في أحد المصارف المعتمدة، وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبلها وقبل الرئيسة، وعليها كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الاتحاد أو حق له. وعليها أن تقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، ولها الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية بما لا يزيد عن مائتي دينار وفقًا لما تحدده اللائحة المالية للاتحاد.
المادة 41
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانًا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها، ويضع نظامًا لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراسات وأبحاث هذه اللجان على المجلس لتقرير ما يراه بشأنها.
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف هيئة استشارية في المجالات القانونية وكافة المجالات الأخرى ذات الصلة الوثيقة باختصاصات الاتحاد.
المادة 42
أ. يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. وتقوم أمينة سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة وبعرضه على رئيسة مجلس الإدارة لتقرر ما تراه مناسبًا بشأنه، ثم تقوم أمينة السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.
المادة 43
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيسة.
المادة 44
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا استثنائيًا بدعوة من الرئيسة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة. ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله.
المادة 45
يجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.
المادة 46
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بالسجلات والدفاتر الآتية:
سجل تدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيسة وأمينة السر وجميع الأعضاء الحاضرين.
سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
دفتر لحساب البنك.
دفتر لحساب السلفة المستديمة.
دفتر لقيد الاشتراكات.
سجل لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي يملكها الاتحاد، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجود فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها، كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل.
ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بختم الاتحاد. ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة للشروط القانونية.
المادة 47
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
المادة 48
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
الباب السابع: حل الاتحاد
المادة 49
يجوز حل الاتحاد اختياريًا من قبل الجمعية العمومية طبقًا للمادة 34 إذا تبين عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها أو إذا أصبح عدد أعضائه من الجمعيات إلى نسبة يتعذر معها مواصلة نشاطه.
المادة 50
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الاتحاد اختياريًا نافذًا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 51
يحظر على أعضاء الاتحاد بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطهم أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الاتحاد بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
المادة 52
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تعيين مصفي للاتحاد في حالة حله لمدة محددة وبأجر معلوم.
المادة 53
يجب على القائمين على إدارة الاتحاد المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالاتحاد عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الاتحاد والمدينين له التصرف في أي شأن من شؤون الاتحاد أو حقوقه إلا بأمر كتابي من المصفي.
المادة 54
يقوم المصفي بعد الانتهاء من عمليات التصفية بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات الأعضاء في الاتحاد بالتساوي بينها وتحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
الباب الثامن: الأحكام الختامية
المادة 55
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للاتحاد نافذًا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 56
يسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب الأول من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد.