image

الائحة الداخلية

اللائحة الداخلیة لتنظیم عمل الاتحاد النسائي البحریني

 

1- المادة -

 

أحكام عامة

  • 1. الغرض من إصدار ھذه اللائحة ھو استكمال النظام الأساسي في تنظیم إدارة شئون الاتحاد وتوفیر التفاصیل

اللازمة المنصوص علیھا في بعض مواد النظام الأساسي.

  • 2. تمت الموافقة على إجراء مجموعة من التعدیلات على اللائحة الداخلیة السابقة للاتحاد في اجتماع الجمعیة

العمومیة بتاریخ 22 أكتوبر 2016 والذي على ضوئھ أُعطي لمجلس إدارة الاتحاد النسائي البحریني الحق

في إجراء التعدیلات المطلوبة حیث وافق المجلس على إجراء ھذه التعدیلات في جلستھ بتاریخ 2 ینایر

2021 أضیفت بعض البنود إلى اللائحة بناءً على الملاحظات - 2017 . وفي الدورة الانتخابیة 2023

المرفوعة من عضوات مجلس الإدارة، وتم اعتمادھا بعد الموافقة علیھا من عضوات الجمعیة العمومیة.

  • 3. في حالة وجود أي تعارض في النصوص بین اللائحة الداخلیة والنظام الأساسي للاتحاد یُعتمد نص النظام الأساسي.
  • 4. لا یجوز إجراء تغییر في نصوص اللائحة الداخلیة إلا بموافقة الجمعیة العمومیة للاتحاد.
  • 5. في ھذه اللائحة وما لم یقتض السیاق معنى آخر:

الاتحاد: یُقصد بھ الاتحاد النسائي البحریني.

مجلس الإدارة: یُقصد بھ مجلس إدارة الاتحاد.

أعضاء مجلس الإدارة: یُقصد بھ العضوات اللاتي تم انتخابھن في اجتماع الجمعیة العمومیة للاتحاد.

الجمعیة العمومیة للاتحاد: یُقصد بھ مجموع الممثلات العشر من كل جمعیة نسائیة عضوة بالاتحاد واللاتي

تم اختیارھن أو انتخابھن من قبل جمعیاتھن لتمثیلھا في المؤتمر الذي ینظمھ الاتحاد في نھایة الدورة

الانتخابیة وفي أي اجتماع عادي أو استثنائي یدعو لھ مجلس إدارة الاتحاد.

الجمعیات الأعضاء: یقصد بھ الجمعیات النسائیة الأعضاء في الاتحاد الواردة أسمائھن في المادة ( 2) من

النظام الأساسي للاتحاد، وكذلك أي جمعیة نسائیة تنضم مستقبلاً للاتحاد.

النظام الأساسي: یقصد بھ النظام الأساسي للاتحاد والذي بناءً علیھ تم إشھاره بموجب القرار رقم ( 29 ) لسنة

2006 الصادر عن وزارة التنمیة الاجتماعیة ونُشر في العدد رقم ( 2750 ) من الجریدة الرسمیة لمملكة

البحرین الصادر بتاریخ 2 أغسطس 2006 ، ویشمل النظام أي تعدیلات أو إضافات یتم اعتمادھا مستقبلاً من

قبل الجمعیة العمومیة.

اللجان: یقصد بھا اللجان المتخصصة للاتحاد التي یقوم بتشكیلھا مجلس الإدارة.

اللائحة الداخلیة: یقصد بھا اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الاتحاد.

الأغلبیة النسبیة: نصف عدد الحضور + واحد.

الأغلبیة المطلقة: نصف عدد الأعضاء سواء كانوا حاضرین أو متغیبین + واحد.

مكتب المؤتمر: ھو مكتب يُنتخب أعضاؤه من داخل المؤتمر الذي یُعقد في نھایة الدورة الانتخابیة لمجلس

إدارة الاتحاد ویتكون من رئیس وسكرتیر أول وسكرتیر ثاني؛ وتتركز مھمتھ والإشراف على عملیة النقاش فیھ وتنظیم عملیة انتخاب مجلس إدارة جدید للاتحاد وإعداد محضر بذلك یتم

تسلیمھ لرئیسة مجلس الإدارة المنتخب.

- المادة - 2

مجلس الإدارة

  • 1. تؤخذ القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة بالأغلبیة المطلقة حسب ما ورد في النظام الأساسي، ویمكن لأي

من العضوات التحفظ على القرار وتسجیل ذلك في المحضر الرسمي ولكن علیھا الالتزام بقرار الأغلبیة

والعمل بھ.

  • 2. یجب على عضوة مجلس الإدارة المحافظة على سریة القرارات حتى وإن اختلفت مع رأیھا، وعدم التصریح

أو الإفشاء بأي معلومات تتعلق بسیر أمور الاتحاد لأي جھة ما لم یكلفھا مجلس الإدارة بذلك.

  • 3. على عضوة مجلس الإدارة ألا تتحیز بأي شكل من الأشكال للجمعیة التي تنتمي لھا، وأن تتجنب كل ما

یُحدث الفرقة في المجلس.

  • 4. بعد انتخاب مجلس إدارة جدید للاتحاد علیھ دعوة عضوات مجلس الإدارة السابق في أول اجتماع لھ وذلك

لاستلام كل الملفات أو المتعلقات الخاصة بالاتحاد منھن وتسجیل ذلك في محضر الاجتماع والتوقیع علیھ من

قبل الطرفین، ولا یحق لأي عضوة في مجلس الإدارة السابق الاحتفاظ بحوزتھا بأي ملف أو مستند خاص

بالاتحاد.

  • 5. یجوز لمجلس الإدارة أن یؤلف ھیئة استشاریة في المجالات القانونیة أو أي مجالات أخرى ذات الصلة

الوثیقة باختصاصات الاتحاد (البند الثاني من المادة 41 من النظام الأساسي)، ویمكن اختیار بعض أعضاء

الھیئة من خارج الاتحاد سواء كانوا رجالاً أو نساءً، كما یُمكن لمجلس إدارة الاتحاد التشاور مع رئیسات

الجمعیات المُنضویة تحت مظلتھ في أي مسألة تُعرض لھ.

  • 6. إذا تساوت الأصوات داخل مجلس الإدارة في حالة التصویت بالموافقة أو عدم الموافقة تُرجح كفة الرئیسة،

على أن یُسجل في المحضر أسماء الموافقات والمعارضات والمتحفظات على القرار.

  • 7. یجوز لمجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة الأغلبیة طلب الانضمام إلى المنظمات أو الاتحادات الإقلیمیة

أو الدولیة التي تتناسب أھدافھا وأھداف الاتحاد وطموحاتھ.

- المادة - 3

مراسلات الاتحاد

  • 1. یجب أن تحمل جمیع الرسائل الصادرة عن الاتحاد داخل البلاد أو خارجھا أو اللجان توقیع رئیسة الاتحاد أو

نائبتھا وختم الاتحاد، ولا تُرسل أیة رسائل إلكترونیة باسم الاتحاد إلا بعلم رئیسة الاتحاد أو نائبتھا أو أمینة

السر.

  • 2. لا یجوز لأي جمعیة عضو في الاتحاد مراسلة أي جھة داخل أو خارج البحرین باسم الاتحاد.
  • 3. تتولى سكرتیرة الاتحاد استلام الرسائل الواردة وتسجیلھا وترقیمھا، ومن ثم تسلیمھا دون تأخیر لرئیسة

الاتحاد وأمینة السر.

  • 4. یجب حفظ نسخة من الرسائل الإلكترونیة الصادرة والواردة للاتحاد في سجل خاص مع مراعاة توقیع أمینة

السر علیھا، وكذلك حفظ البیانات الخاصة بالاتحاد بشكل إلكتروني مع توفر عنصر الأمان ووجود نُسخ

مُتعددة.

  • 5. تُرسل الرسائل الإلكترونیة على البرید الإلكتروني للاتحاد أو أي برید إلكتروني آخر یعینھ مجلس الإدارة

بصفة مؤقتة وبعلم أمینة السر.

  • 6. مجلس الإدارة غیر مسئول عن أیة مراسلات یقوم بھا الأعضاء أو رؤساء اللجان أو أيٍ كان ما لم تستوفِ

الشروط السابقة.

لكل ملفات الاتحاد تُحفظ في مكان آخر. (back up) 7. ضرورة وجود نسخة احتیاطیة ك

- المادة - 4

المسؤولیة الإعلامیة

  • 1. تتولى رئیسة الاتحاد وكذلك العضوة التي أُنیطت بھا المسؤولیة الإعلامیة فقط التصریح لوسائل الإعلام حول

قرارات مجلس الإدارة أو خطط عملھ وبرامجھ.

  • 2. یمكن لمجلس الإدارة تكلیف إحدى عضواتھ للتحدث باسم الاتحاد في البرامج الإعلامیة المتنوعة التي تتناول

أي موضوعٍ عام أو مناسبة معینة كیوم المرأة العالمي على سبیل المثال.

  • 3. یجوز لرئیسة إحدى اللجان وعضواتھا التحدث إلى وسائل الإعلام حول نشاطات اللجنة بشكل عام أو عند

إقامة نشاط معین وذلك بعلم رئیسة الاتحاد.

- المادة - 5

الجمعیات الأعضاء في الاتحاد

  • 1. یجب أن توضع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد موضع اعتبار للجمعیات الأعضاء فیھ.
  • 2. على الجمعیات الأعضاء العمل على تقویة الاتحاد، وتجنب ما من شأنھ إضعافھ.
  • 3. یجب أن تتماشى الأھداف الواردة في النظام الأساسي لكل جمعیة عضو في الاتحاد مع أھداف الاتحاد.
  • 4. على مجلس إدارة الاتحاد إیجاد صیغ للتواصل مع الجمعیات الأعضاء فیھ سواء عن طریق المراسلة

(مطبوعة أو إلكترونیة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البرید الإلكتروني) أو الزیارة، أو عقد اجتماعات

دوریة برئیسات الجمعیات.

  • 5. یجوز لمجلس الإدارة دعوة رئیسات الجمعیات الأعضاء لاجتماع طارئ لأي أمر یستدعي ذلك.
  • 6. یجوز لكل جمعیة عضو في الاتحاد دعوة رئیسة الاتحاد لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة لھذه الجمعیة،

ویمكن لرئیسة الاتحاد أو من تنتدبھا من مجلس الإدارة المشاركة في ھذا الاجتماع.

  • 7. على الجمعیة العضو في الاتحاد عند استلامھا أي دعوة أو رسالة باسم الاتحاد تسلیمھا لمجلس الإدارة، ولا

یحق لھا التصرف فیھا أو تلبیة الدعوة باسم الاتحاد.

  • 8. لا یجوز لأي جمعیة عضو في الاتحاد مراسلة أي جھة داخل أو خارج البحرین باسم الاتحاد ما لم یخولھا

مجلس إدارة الاتحاد بذلك.

  • 9. یحق للجمعیة العضو في الاتحاد طرح الاقتراحات على مجلس الإدارة أو التنسیق معھ لإقامة برنامج أو أكثر

بالتعاون مع الاتحاد.

 

  • 10 . على الجمعیات الأعضاء إبداء الرأي في المواضیع التي یطلب منھن مجلس إدارة الاتحاد ذلك.
  • 11 . یجوز لمجلس إدارة إحدى الجمعیات الأعضاء في الاتحاد تقدیم طلب كتابي ومُسبب لرئیسة الاتحاد للاجتماع

بمجلس إدارة الاتحاد، وفي ھذه الحالة یمكن لمجلس إدارة الجمعیة بكامل عضواتھ أو بعضھن حضور

الاجتماع، ولا یجوز لعضوات مجلس إدارة الجمعیة مواصلة حضور الاجتماع بعد مناقشة الغرض الذي

حضرن من أجله في متابعة سیر أعمال المؤتمر
 

المادة – 6

اجتماعات مجلس الإدارة والتزامات الأعضاء

  • 1. یعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاتھ بشكل دوري بمعدل اجتماع واحد كل شھر، وقد یعقد اجتماعات

استثنائیة في الحالات الطارئة أو الضروریة.

  • 2. تلتزم عضوة مجلس الإدارة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة والالتزام بالمسؤولیات وتفعیل اللجان.
  • 3. في حالة تغیب عضوة مجلس الإدارة عن حضور الاجتماعات یتم اتخاذ الإجراءات التالیة:

إذا تغیبت العضوة عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالیة أو خمسة اجتماعات 

منفصلة بدون عذر یتم إبلاغ جمعیتھا برسالة رسمیة موقعة من قبل رئیسة الاتحاد.

في حال تكرار غیاب العضوة بعد إبلاغ إدارة جمعیتھا بما مجموعھ الكلي خمسة اجتماعات 

متتالیة أو سبعة اجتماعات منفصلة تُلغى عضویتھا تلقائیاً على أن یتم إبلاغھا ھي وجمعیتھا

برسالة رسمیة موقعة من قبل رئیسة الاتحاد.

  • 4. في حال الاستقالة من عضویة مجلس الإدارة، یجب تقدیم رسالة رسمیة من خلال الجمعیة التي تمثلھا

العضوة والتي تكون على علم بظروفھا، على أن یتم الاجتماع رسمیاً بالعضوة المستقیلة من قبل

مجلس الإدارة لمعرفة الأسباب الرامیة للاستقالة، وتقییم الموقف، وإعطائھا مھلة أسبوعین للمراجعة

وسحب الاستقالة في حال الرغبة، وفي حال عدم سحب الاستقالة خلال المدة المحددة یتم قبولھا تلقائیاً

وإبلاغ جمعیتھا برسالة رسمیة بكافة التطورات والإجراءات التي تم اتخاذھا.

  • 5. في حال غیاب رئیسة مجلس الإدارة لأي سبب أو عذر تحلّ محلھا نائبة الرئیسة وتقوم بكافة المھام

التي تقوم بھا الرئیسة.

  • 6. تلتزم أمینة السر بمتابعة إعداد الرسائل الصادرة مع سكرتیرة الاتحاد، وإعداد محاضر اجتماعات

مجلس الإدارة ومراجعتھا وكتابة التقریر الأدبي للاتحاد لتقدیمھ في اجتماع الجمعیة العمومیة.

– المادة – 7

اللجان

  • 1. یوجھ مجلس الإدارة في بدایة الدورة الانتخابیة رسالة للجمعیات الأعضاء تتضمن دعوة عضواتھا بما فیھن

الممثلات العشر للانضمام للجان العاملة للاتحاد.

  • 2. یحق لمجلس إدارة الاتحاد تشكیل لجان مؤقتة تُكلف لإنجاز مھام معینة یحددھا ویتابعھا المجلس وتنتھي

بانتھاء المھمة التي شُكلت من أجلھا، ویمكن أن تضم أشخاصاً من غیر الجمعیات النسائیة من الجنسین.

  • 3. یجب ألا یتجاوز عدد المنضمات لكل لجنة 7 عضوات.
  • 4. یجوز لعضوات مجلس الإدارة الانضمام إلى لجنة عاملة أو أكثر، كما یمكن لھن تولي رئاستھا.
  • 5. تنتخب اللجنة في أول اجتماع لھا من بین عضواتھا نائبة للرئیسة وأمینة السر.
  • 6. اللجان مسئولة مسئولیة مباشرة أمام مجلس الإدارة.
  • 7. تجتمع اللجان مرة واحدة في الشھر على الأقل لمتابعة وتنفیذ خططھا.
  • 8. یكون اجتماع اللجنة قانونیاً بحضور الأغلبیة المطلقة لعضواتھا.
  • 9. تكون قرارات اللجنة صحیحة بالأغلبیة النسبیة.
  • 10 .یجوز لرئیسة الاتحاد أو من تكلفھ من عضوات مجلس الإدارة حضور اجتماعات اللجنة والاطّلاع على محاضر جلساتھا متى ما ارتأت ذلك ضروریاً.
  • 11 .تجتمع اللجان في مقر الاتحاد، وفي حالة عدم إمكانیة ذلك تتفق رئیسة اللجنة مع عضواتھا لتحدید مكان آخر، كما یجوز للجان الاجتماع عبر الفضاء الافتراضي.
  • 12 . تحتفظ اللجان بسجل محاضرھا وأعمالھا في مقر الاتحاد كتابیاً أو إلكترونیاً.
  • 13 . تُعدّ اللجان خطط أعمالھا وتعرضھا على مجلس الإدارة للتصدیق علیھا وذلك في ضوء الخطة الاستراتیجیة للاتحاد، مع الحرص على تنفیذ مھام اللجان التي یعدّھا مجلس الإدارة، ومن ثم إدراج ھذه الخطط ضمن

الخطة العامة للاتحاد.

  • 14 . یجوز لأي لجنة عاملة الاستعانة بشخص من ذوي الاختصاص والخبرة واستشارتھ في أي أمر وذلك من

خلال الاجتماع بھ مباشرة أو عن طریق الھاتف والرسائل.

  • 15 . یجوز للجنتین أو أكثر من لجان الاتحاد عقد اجتماع مشترك للتنسیق والتعاون بینھما.
  • 16 . تلتزم كل لجنة بعد تشكیلھا بإعداد خطة عمل مزمنة لتنفیذھا خلال الدورة الانتخابیة بعد عرضھا على مجلس

الإدارة.

  • 17 .في حالة تغیب عضوة اللجنة عن حضور الاجتماعات یتم اتخاذ الإجراءات التالیة:

إذا تغیبت العضوة عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالیة أو خمس مرات منفصلة بدون عذر 

یتم توجیھ رسالة رسمیة لھا بتوقیع رئیسة الاتحاد تتضمن الاستفسار عن مدى رغبتھا في

الاستمرار في اللجنة مع الالتزام بحضور الاجتماعات.

في حال عدم رد العضوة على الرسالة واستمرار تغیبھا بما مجموعھ الكلي خمسة اجتماعات 

متتالیة أو سبعة اجتماعات منفصلة تُلغى عضویتھا تلقائیاً في اللجنة على أن یتم إبلاغھا ھي

وجمعیتھا كتابیاً بذلك.

في حال الاستقالة من عضویة اللجنة، یجب تقدیم رسالة رسمیة من خلال الجمعیة التي تمثلھا 

العضوة، والتي تكون على علم بظروفھا.

– المادة – 8

اجتماع الجمعیة العمومیة

  • 1. تقوم كل جمعیة من الجمعیات المنضویة تحت الاتحاد بتسمیة عشر عضوات لتمثیلھا في الجمعیة العمومیة

للاتحاد وذلك قبل ثلاثة أشھر من انتھاء الدورة الانتخابیة.

  • 2. تقوم رئیسة الاتحاد أو من تنوب عنھا بافتتاح اجتماع الجمعیة العمومیة العادي الذي یُعقد بعد انتھاء الدورة

الانتخابیة وتدعو في بدایتھ لتشكیل مكتب یتولى إدارة الاجتماع، في حین تتولى الرئیسة إدارة أي اجتماع آخر

سواء كان عادیاً أو استثنائیاً یُعقد خلال الدورة الانتخابیة.

  • 3. تتم الموافقة على جدول الأعمال بالأغلبیة النسبیة للأعضاء الحاضرین وذلك برفع الأیدي، بعد ذلك تتم

مناقشة وإقرار المواد المدرجة على جدول الأعمال حسب التسلسل إلا إذا ارتأت الجمعیة العمومیة بأغلبیة

الحاضرین خلاف ذلك.

  • 4. التصویت على القرارات باستثناء انتخاب عضوات مجلس الإدارة یكون برفع الأیدي إلا إذا ارتأت الجمعیة

العمومیة خلاف ذلك.

  • 5. في حال عدم تقدم مرشحات لعضویة مجلس الإدارة أكثر من العدد المطلوب یكون الفوز بالتزكیة.
  • 6. في حال تقدم مرشحات أكثر من العدد المطلوب لمجلس الإدارة یتم الانتخاب بالاقتراع السري.

المادة – 9

الترشیح لعضویة مجلس الإدارة

  • 1. یخطر مجلس الإدارة الجمعیات الأعضاء في الاتحاد بشكل رسمي عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس

الإدارة قبل شھرین على الأقل من انتھاء الدورة الانتخابیة للمجلس؛ ویبقي الباب مفتوحاً حتى قبل أسبوعین

من موعد الانتخابات، وفي ھذه الحال لا یجوز الترشیح بعد ھذا التاریخ أو خلال جلسات الجمعیة العمومیة.

  • 2. تقوم الجمعیة بإبلاغ مجلس الإدارة رسمیاً باسم مرشحتھا لمجلس الإدارة الجدید، وعلى مجلس الإدارة إفادة

الجمعیة رسمیاً باستلام اسم المرشحة، ولا یجوز لأي عضوة الترشح إلا من خلال جمعیتھا.

  • 3. یُشترط في من ترشحھا الجمعیة لعضویة مجلس الإدارة أن تكون قد مضت على عضویتھا في

الجمعیة مدة لا تقل عن سنتین، وأن یكون مشھود لھا بالنشاط والالتزام والفاعلیة، مع الخبرة الإداریة

في العمل النسائيّ أو الأھلي، وأن تكون من ضمن الممثلات العشر لجمعیتھا.

  • 4. على أمینة السر بعد إغلاق باب الترشیح إبلاغ الجمعیات الأعضاء كتابیاً بأسماء المرشحات والجمعیات التي

ینتمین إلیھا.

  • 5. للجمعیة الحق في أن تستبدل مرشحتھا بأخرى في مدة لا تقل عن أسبوعین من موعد الانتخابات وذلك

بالكتابة رسمیاً لمجلس إدارة الاتحاد الذي یتولى بدوره إبلاغ الجمعیات رسمیاً بذلك.

  • 6. لكل جمعیة عضو في الاتحاد النسائي الحق في ترشیح عضوتین كحد أقصى لمجلس إدارة الاتحاد.

- المادة - 10

انتخابات مجلس إدارة الاتحاد

  • 1. على مجلس الإدارة دعوة الوزارة المعنیة لتعیین أحد موظفیھا للإشراف على الاجتماع العادي الذي سیتم فیھ

انتخاب مجلس إدارة جدید للاتحاد وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعین على الأقل.

  • 2. لا یؤثر عدم حضور ممثل عن الوزارة على صحة الانتخابات.
  • 3. تدعو رئیسة الاتحاد الجمعیة العمومیة في مستھل الاجتماع لترشیح عضوات مكتب للإشراف على سیر

الاجتماع ومناقشاتھ ومراقبة انتخاب عضوات مجلس الإدارة الجدید.

  • 4. یتكون المكتب من ثلاث عضوات شریطة ألا تكون أي منھن عضوة في مجلس الإدارة المنتھیة دورتھ أو

مُرشحة لمجلس الإدارة الجدید، ویتم أولاً انتخاب رئیسة مكتب الاجتماع ثم سكرتیرة أولى وسكرتیرة ثانیة؛

وتنتھي مھمة المكتب بانتھاء الانتخابات وفرز الأصوات والتوقیع على محضر الاجتماع وتسلیمھ لمجلس

الإدارة الجدید.

  • 5. یمكن لمجلس الإدارة دعوة أي جمعیة غیر عضوة في الاتحاد ترى فیھا الكفاءة للمشاركة في الإشراف على

الانتخابات.

  • 6. عند فرز الأصوات في حالة الاقتراع السري لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد تُستبعد الورقة التي یكون فیھا عدد

المرشحات أكثر من العدد المطلوب، أو تعرضت للشطب وإعادة الكتابة وذلك لضمان المصداقیة في النتائج.

  • 7. یتم التّحقق من شخصیة المرشحات عبر وثیقة رسمیة كالبطاقة السكانیة أو جواز السفر.

- المادة - 11

العضویة في منظمات خارجیة

- البند - 1

یحق للاتحاد الانضمام للمنظمات الإقلیمیة والعالمیة وفق المعاییر التالیة:

أن تتوافق أھداف المنظمة مع أھداف الاتحاد.

أن تكون المنظمة داعمة للقضایا التي یتبناھا الاتحاد وتساھم في نشرھا عالمیاً.

ألا تكون من المنظمات المحظور الانضمام إلیھا.

أن یضیف الانضمام للمنظمة قیمة معنویة وقوة للاتحاد.

أن تكون المنظمة نشطة وفاعلة في العمل الاجتماعي والدفاع عن حقوق المرأة على المستوى الإقلیمي

والدولي.

أن تتبنى المنظمة قضایا نوعیة وذات أثر إیجابي على المجتمع المحلي.

أن لا تكون رسوم العضویة في المنظمة باھظة ومُرھقة لمیزانیة الاتحاد.

- البند - 2

یلتزم الاتحاد فور انضمامھ لأي منظمة إقلیمیة أو عالمیة بالأمور التالیة:

سداد رسوم العضویة المُقررة من قبل المنظمة.

الالتزام الأدبي والأخلاقي بالخطابات والبیانات والقرارات التي تصدرھا المنظمة بما لا یتعارض مع

قیم الاتحاد وأھدافھ أو قوانین الدولة.

تلبیة الدعوات التي تُوجھ للاتحاد قدر المستطاع.

تزوید المنظمة بكافة المستجدات المتعلقة بالملفات التي یتبناھا الاتحاد.

التضامن مع قضایا المنظمة بما لا یتعارض مع أھداف وقیم الاتحاد أو قوانین الدولة.

نشر أخبار المنظمة على كافة قاعدة بیانات الاتحاد.

- المادة - 12

التمثیل في الدورات الداخلیة الخارجیة

- البند - 1

تنظیماً للعمل وتحقیقاً لأفضل النتائج یتم اتباع التنظیم والآلیة التالیة فور استلام الاتحاد للدعوات:

تقوم سكرتیرة الاتحاد باستلام الدعوة وتسلیمھا إلى رئیسة الاتحاد أو من ینوب عنھا. 

تقوم الرئیسة بعرض الدعوة على قروب مجلس الإدارة في الواتس آب للاطلاع علیھا واقتراح اسم 

العضوة المناسبة لتمثیل الاتحاد سواء من مجلس الإدارة أو إحدى اللجان العاملة في الاتحاد.

- البند - 2

الدعوات الخارجیة تُوجھ على النحو التالي تبعاً لنوع الدعوة:

الدعوات المتعلقة باجتماع تُتخذ فیھ قرارات لا بد أن تُمثل الاتحاد فیھ الرئیسة أو من ینوب عنھا. 

الدعوات الموجھة للاتحاد للمشاركة وحضور المؤتمرات، المعارض، الملتقیات أو الندوات تمثلھ 

عضوات اللجان المختصة العاملة في ذات المجال أو الجمعیات النسائیة أو الأشخاص ذوي الاختصاص

المتعاونین مع الاتحاد من خارج الجمعیات النسائیة.

الدعوات الموجھة للمشاركة في دورات تدریبیة أو ورش عمل لا بد أن توجھ إلى اللجان المختصة

وعضوات مجلس إدارة الاتحاد.

- البند - 3

المعاییر التي ینبغي توفرھا فیمن یتم ترشیحھا للتمثیل الخارجي:

  • 1. في حال كون المُرشحة عضوة بمجلس إدارة الاتحاد أو اللجان یجب:

أن تكون عضوة فاعلة ونشطة بمجلس الإدارة أو اللجنة المعنیة بذات المجال. 

أن تجید اللغة المستخدمة في الفعالیة (الانجلیزیة أو العربیة). 

أن تكون قادرة على اتخاذ القرار (تحسبا لأي مستجدات في الفعالیة). 

  • 2. في حال كون (المُرشح / المُرشحة) من المتعاونین مع الاتحاد؛ أن یعمل معھ في بعض الملفات بشكل

طوعي ومستمر.

- البند - 4
أمور لا بد أن تلتزم بھا المرشحة أو المُرشح قبل وأثناء وبعد حضور المشاركة:  الإعداد والتحضیر والقراءة الجیدة قبل الالتحاق بالمشاركة.  الالتزام بالحضور طوال فترة المشاركة المدعوة لھا.  أن تكون مشاركتھا ذات إضافة نوعیة للجھة الداعیة وللاتحاد.  بعد العودة علیھا أن تقدم تقریراً مفصلاً للاتحاد بخصوص الفعالیة.  أن تنقل وتشارك تجربة حضورھا إلى الاتحاد وجمعیتھا من خلال إعداد ملخص حول ما تم طرحھ، و كیف یمكن للاتحاد أن یستفید من تلك المُشاركة .  العمل على التسویق للاتحاد والتعریف بدوره أثناء المشاركة؛ وتزوید الاتحاد بقائمة الحضور لتتم إضافتھا لقاعدة بیانات الاتحاد لتحقیق مزید من التشبیك على الأصعدة المحلیة والإقلیمیة والدولیة.  أن تتم مراسلة الجھات الخارجیة عبر رئیسة الاتحاد مباشرة