- من نحن
- اللوائح والأنظمة
- الحراك و الأخبار
- الإصدارات وأوراق العمل
- الاتفاقيات والقوانين
- علاقاتنا
- تواصل معنا
اللائحة الداخلیة لتنظیم عمل الاتحاد النسائي البحریني
1- المادة -
أحكام عامة
اللازمة المنصوص علیھا في بعض مواد النظام الأساسي.
العمومیة بتاریخ 22 أكتوبر 2016 والذي على ضوئھ أُعطي لمجلس إدارة الاتحاد النسائي البحریني الحق
في إجراء التعدیلات المطلوبة حیث وافق المجلس على إجراء ھذه التعدیلات في جلستھ بتاریخ 2 ینایر
2021 أضیفت بعض البنود إلى اللائحة بناءً على الملاحظات - 2017 . وفي الدورة الانتخابیة 2023
المرفوعة من عضوات مجلس الإدارة، وتم اعتمادھا بعد الموافقة علیھا من عضوات الجمعیة العمومیة.
الاتحاد: یُقصد بھ الاتحاد النسائي البحریني.
مجلس الإدارة: یُقصد بھ مجلس إدارة الاتحاد.
أعضاء مجلس الإدارة: یُقصد بھ العضوات اللاتي تم انتخابھن في اجتماع الجمعیة العمومیة للاتحاد.
الجمعیة العمومیة للاتحاد: یُقصد بھ مجموع الممثلات العشر من كل جمعیة نسائیة عضوة بالاتحاد واللاتي
تم اختیارھن أو انتخابھن من قبل جمعیاتھن لتمثیلھا في المؤتمر الذي ینظمھ الاتحاد في نھایة الدورة
الانتخابیة وفي أي اجتماع عادي أو استثنائي یدعو لھ مجلس إدارة الاتحاد.
الجمعیات الأعضاء: یقصد بھ الجمعیات النسائیة الأعضاء في الاتحاد الواردة أسمائھن في المادة ( 2) من
النظام الأساسي للاتحاد، وكذلك أي جمعیة نسائیة تنضم مستقبلاً للاتحاد.
النظام الأساسي: یقصد بھ النظام الأساسي للاتحاد والذي بناءً علیھ تم إشھاره بموجب القرار رقم ( 29 ) لسنة
2006 الصادر عن وزارة التنمیة الاجتماعیة ونُشر في العدد رقم ( 2750 ) من الجریدة الرسمیة لمملكة
البحرین الصادر بتاریخ 2 أغسطس 2006 ، ویشمل النظام أي تعدیلات أو إضافات یتم اعتمادھا مستقبلاً من
قبل الجمعیة العمومیة.
اللجان: یقصد بھا اللجان المتخصصة للاتحاد التي یقوم بتشكیلھا مجلس الإدارة.
اللائحة الداخلیة: یقصد بھا اللائحة الداخلیة لتنظیم أعمال الاتحاد.
الأغلبیة النسبیة: نصف عدد الحضور + واحد.
الأغلبیة المطلقة: نصف عدد الأعضاء سواء كانوا حاضرین أو متغیبین + واحد.
مكتب المؤتمر: ھو مكتب يُنتخب أعضاؤه من داخل المؤتمر الذي یُعقد في نھایة الدورة الانتخابیة لمجلس
إدارة الاتحاد ویتكون من رئیس وسكرتیر أول وسكرتیر ثاني؛ وتتركز مھمتھ والإشراف على عملیة النقاش فیھ وتنظیم عملیة انتخاب مجلس إدارة جدید للاتحاد وإعداد محضر بذلك یتم
تسلیمھ لرئیسة مجلس الإدارة المنتخب.
- المادة - 2
مجلس الإدارة
من العضوات التحفظ على القرار وتسجیل ذلك في المحضر الرسمي ولكن علیھا الالتزام بقرار الأغلبیة
والعمل بھ.
أو الإفشاء بأي معلومات تتعلق بسیر أمور الاتحاد لأي جھة ما لم یكلفھا مجلس الإدارة بذلك.
یُحدث الفرقة في المجلس.
لاستلام كل الملفات أو المتعلقات الخاصة بالاتحاد منھن وتسجیل ذلك في محضر الاجتماع والتوقیع علیھ من
قبل الطرفین، ولا یحق لأي عضوة في مجلس الإدارة السابق الاحتفاظ بحوزتھا بأي ملف أو مستند خاص
بالاتحاد.
الوثیقة باختصاصات الاتحاد (البند الثاني من المادة 41 من النظام الأساسي)، ویمكن اختیار بعض أعضاء
الھیئة من خارج الاتحاد سواء كانوا رجالاً أو نساءً، كما یُمكن لمجلس إدارة الاتحاد التشاور مع رئیسات
الجمعیات المُنضویة تحت مظلتھ في أي مسألة تُعرض لھ.
على أن یُسجل في المحضر أسماء الموافقات والمعارضات والمتحفظات على القرار.
أو الدولیة التي تتناسب أھدافھا وأھداف الاتحاد وطموحاتھ.
- المادة - 3
مراسلات الاتحاد
نائبتھا وختم الاتحاد، ولا تُرسل أیة رسائل إلكترونیة باسم الاتحاد إلا بعلم رئیسة الاتحاد أو نائبتھا أو أمینة
السر.
الاتحاد وأمینة السر.
السر علیھا، وكذلك حفظ البیانات الخاصة بالاتحاد بشكل إلكتروني مع توفر عنصر الأمان ووجود نُسخ
مُتعددة.
بصفة مؤقتة وبعلم أمینة السر.
الشروط السابقة.
لكل ملفات الاتحاد تُحفظ في مكان آخر. (back up) 7. ضرورة وجود نسخة احتیاطیة ك
- المادة - 4
المسؤولیة الإعلامیة
قرارات مجلس الإدارة أو خطط عملھ وبرامجھ.
أي موضوعٍ عام أو مناسبة معینة كیوم المرأة العالمي على سبیل المثال.
إقامة نشاط معین وذلك بعلم رئیسة الاتحاد.
- المادة - 5
الجمعیات الأعضاء في الاتحاد
(مطبوعة أو إلكترونیة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البرید الإلكتروني) أو الزیارة، أو عقد اجتماعات
دوریة برئیسات الجمعیات.
ویمكن لرئیسة الاتحاد أو من تنتدبھا من مجلس الإدارة المشاركة في ھذا الاجتماع.
یحق لھا التصرف فیھا أو تلبیة الدعوة باسم الاتحاد.
مجلس إدارة الاتحاد بذلك.
بالتعاون مع الاتحاد.
بمجلس إدارة الاتحاد، وفي ھذه الحالة یمكن لمجلس إدارة الجمعیة بكامل عضواتھ أو بعضھن حضور
الاجتماع، ولا یجوز لعضوات مجلس إدارة الجمعیة مواصلة حضور الاجتماع بعد مناقشة الغرض الذي
حضرن من أجله في متابعة سیر أعمال المؤتمر
المادة – 6
اجتماعات مجلس الإدارة والتزامات الأعضاء
استثنائیة في الحالات الطارئة أو الضروریة.
إذا تغیبت العضوة عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالیة أو خمسة اجتماعات
منفصلة بدون عذر یتم إبلاغ جمعیتھا برسالة رسمیة موقعة من قبل رئیسة الاتحاد.
في حال تكرار غیاب العضوة بعد إبلاغ إدارة جمعیتھا بما مجموعھ الكلي خمسة اجتماعات
متتالیة أو سبعة اجتماعات منفصلة تُلغى عضویتھا تلقائیاً على أن یتم إبلاغھا ھي وجمعیتھا
برسالة رسمیة موقعة من قبل رئیسة الاتحاد.
العضوة والتي تكون على علم بظروفھا، على أن یتم الاجتماع رسمیاً بالعضوة المستقیلة من قبل
مجلس الإدارة لمعرفة الأسباب الرامیة للاستقالة، وتقییم الموقف، وإعطائھا مھلة أسبوعین للمراجعة
وسحب الاستقالة في حال الرغبة، وفي حال عدم سحب الاستقالة خلال المدة المحددة یتم قبولھا تلقائیاً
وإبلاغ جمعیتھا برسالة رسمیة بكافة التطورات والإجراءات التي تم اتخاذھا.
التي تقوم بھا الرئیسة.
مجلس الإدارة ومراجعتھا وكتابة التقریر الأدبي للاتحاد لتقدیمھ في اجتماع الجمعیة العمومیة.
– المادة – 7
اللجان
الممثلات العشر للانضمام للجان العاملة للاتحاد.
بانتھاء المھمة التي شُكلت من أجلھا، ویمكن أن تضم أشخاصاً من غیر الجمعیات النسائیة من الجنسین.
الخطة العامة للاتحاد.
خلال الاجتماع بھ مباشرة أو عن طریق الھاتف والرسائل.
الإدارة.
إذا تغیبت العضوة عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالیة أو خمس مرات منفصلة بدون عذر
یتم توجیھ رسالة رسمیة لھا بتوقیع رئیسة الاتحاد تتضمن الاستفسار عن مدى رغبتھا في
الاستمرار في اللجنة مع الالتزام بحضور الاجتماعات.
في حال عدم رد العضوة على الرسالة واستمرار تغیبھا بما مجموعھ الكلي خمسة اجتماعات
متتالیة أو سبعة اجتماعات منفصلة تُلغى عضویتھا تلقائیاً في اللجنة على أن یتم إبلاغھا ھي
وجمعیتھا كتابیاً بذلك.
في حال الاستقالة من عضویة اللجنة، یجب تقدیم رسالة رسمیة من خلال الجمعیة التي تمثلھا
العضوة، والتي تكون على علم بظروفھا.
– المادة – 8
اجتماع الجمعیة العمومیة
للاتحاد وذلك قبل ثلاثة أشھر من انتھاء الدورة الانتخابیة.
الانتخابیة وتدعو في بدایتھ لتشكیل مكتب یتولى إدارة الاجتماع، في حین تتولى الرئیسة إدارة أي اجتماع آخر
سواء كان عادیاً أو استثنائیاً یُعقد خلال الدورة الانتخابیة.
مناقشة وإقرار المواد المدرجة على جدول الأعمال حسب التسلسل إلا إذا ارتأت الجمعیة العمومیة بأغلبیة
الحاضرین خلاف ذلك.
العمومیة خلاف ذلك.
المادة – 9
الترشیح لعضویة مجلس الإدارة
الإدارة قبل شھرین على الأقل من انتھاء الدورة الانتخابیة للمجلس؛ ویبقي الباب مفتوحاً حتى قبل أسبوعین
من موعد الانتخابات، وفي ھذه الحال لا یجوز الترشیح بعد ھذا التاریخ أو خلال جلسات الجمعیة العمومیة.
الجمعیة رسمیاً باستلام اسم المرشحة، ولا یجوز لأي عضوة الترشح إلا من خلال جمعیتھا.
الجمعیة مدة لا تقل عن سنتین، وأن یكون مشھود لھا بالنشاط والالتزام والفاعلیة، مع الخبرة الإداریة
في العمل النسائيّ أو الأھلي، وأن تكون من ضمن الممثلات العشر لجمعیتھا.
ینتمین إلیھا.
بالكتابة رسمیاً لمجلس إدارة الاتحاد الذي یتولى بدوره إبلاغ الجمعیات رسمیاً بذلك.
- المادة - 10
انتخابات مجلس إدارة الاتحاد
انتخاب مجلس إدارة جدید للاتحاد وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعین على الأقل.
الاجتماع ومناقشاتھ ومراقبة انتخاب عضوات مجلس الإدارة الجدید.
مُرشحة لمجلس الإدارة الجدید، ویتم أولاً انتخاب رئیسة مكتب الاجتماع ثم سكرتیرة أولى وسكرتیرة ثانیة؛
وتنتھي مھمة المكتب بانتھاء الانتخابات وفرز الأصوات والتوقیع على محضر الاجتماع وتسلیمھ لمجلس
الإدارة الجدید.
الانتخابات.
المرشحات أكثر من العدد المطلوب، أو تعرضت للشطب وإعادة الكتابة وذلك لضمان المصداقیة في النتائج.
- المادة - 11
العضویة في منظمات خارجیة
- البند - 1
یحق للاتحاد الانضمام للمنظمات الإقلیمیة والعالمیة وفق المعاییر التالیة:
أن تتوافق أھداف المنظمة مع أھداف الاتحاد.
أن تكون المنظمة داعمة للقضایا التي یتبناھا الاتحاد وتساھم في نشرھا عالمیاً.
ألا تكون من المنظمات المحظور الانضمام إلیھا.
أن یضیف الانضمام للمنظمة قیمة معنویة وقوة للاتحاد.
أن تكون المنظمة نشطة وفاعلة في العمل الاجتماعي والدفاع عن حقوق المرأة على المستوى الإقلیمي
والدولي.
أن تتبنى المنظمة قضایا نوعیة وذات أثر إیجابي على المجتمع المحلي.
أن لا تكون رسوم العضویة في المنظمة باھظة ومُرھقة لمیزانیة الاتحاد.
- البند - 2
یلتزم الاتحاد فور انضمامھ لأي منظمة إقلیمیة أو عالمیة بالأمور التالیة:
سداد رسوم العضویة المُقررة من قبل المنظمة.
الالتزام الأدبي والأخلاقي بالخطابات والبیانات والقرارات التي تصدرھا المنظمة بما لا یتعارض مع
قیم الاتحاد وأھدافھ أو قوانین الدولة.
تلبیة الدعوات التي تُوجھ للاتحاد قدر المستطاع.
تزوید المنظمة بكافة المستجدات المتعلقة بالملفات التي یتبناھا الاتحاد.
التضامن مع قضایا المنظمة بما لا یتعارض مع أھداف وقیم الاتحاد أو قوانین الدولة.
نشر أخبار المنظمة على كافة قاعدة بیانات الاتحاد.
- المادة - 12
التمثیل في الدورات الداخلیة الخارجیة
- البند - 1
تنظیماً للعمل وتحقیقاً لأفضل النتائج یتم اتباع التنظیم والآلیة التالیة فور استلام الاتحاد للدعوات:
تقوم سكرتیرة الاتحاد باستلام الدعوة وتسلیمھا إلى رئیسة الاتحاد أو من ینوب عنھا.
تقوم الرئیسة بعرض الدعوة على قروب مجلس الإدارة في الواتس آب للاطلاع علیھا واقتراح اسم
العضوة المناسبة لتمثیل الاتحاد سواء من مجلس الإدارة أو إحدى اللجان العاملة في الاتحاد.
- البند - 2
الدعوات الخارجیة تُوجھ على النحو التالي تبعاً لنوع الدعوة:
الدعوات المتعلقة باجتماع تُتخذ فیھ قرارات لا بد أن تُمثل الاتحاد فیھ الرئیسة أو من ینوب عنھا.
الدعوات الموجھة للاتحاد للمشاركة وحضور المؤتمرات، المعارض، الملتقیات أو الندوات تمثلھ
عضوات اللجان المختصة العاملة في ذات المجال أو الجمعیات النسائیة أو الأشخاص ذوي الاختصاص
المتعاونین مع الاتحاد من خارج الجمعیات النسائیة.
الدعوات الموجھة للمشاركة في دورات تدریبیة أو ورش عمل لا بد أن توجھ إلى اللجان المختصة
وعضوات مجلس إدارة الاتحاد.
- البند - 3
المعاییر التي ینبغي توفرھا فیمن یتم ترشیحھا للتمثیل الخارجي:
أن تكون عضوة فاعلة ونشطة بمجلس الإدارة أو اللجنة المعنیة بذات المجال.
أن تجید اللغة المستخدمة في الفعالیة (الانجلیزیة أو العربیة).
أن تكون قادرة على اتخاذ القرار (تحسبا لأي مستجدات في الفعالیة).
طوعي ومستمر.
- البند - 4
أمور لا بد أن تلتزم بھا المرشحة أو المُرشح قبل وأثناء وبعد حضور المشاركة: الإعداد والتحضیر والقراءة الجیدة قبل الالتحاق بالمشاركة. الالتزام بالحضور طوال فترة المشاركة المدعوة لھا. أن تكون مشاركتھا ذات إضافة نوعیة للجھة الداعیة وللاتحاد. بعد العودة علیھا أن تقدم تقریراً مفصلاً للاتحاد بخصوص الفعالیة. أن تنقل وتشارك تجربة حضورھا إلى الاتحاد وجمعیتھا من خلال إعداد ملخص حول ما تم طرحھ، و كیف یمكن للاتحاد أن یستفید من تلك المُشاركة . العمل على التسویق للاتحاد والتعریف بدوره أثناء المشاركة؛ وتزوید الاتحاد بقائمة الحضور لتتم إضافتھا لقاعدة بیانات الاتحاد لتحقیق مزید من التشبیك على الأصعدة المحلیة والإقلیمیة والدولیة. أن تتم مراسلة الجھات الخارجیة عبر رئیسة الاتحاد مباشرة